الشيخ محمد إسحاق الفياض
102
منهاج الصالحين
وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه ، أو بالانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره ، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة ، فالعدة عدة الوفاة ، اما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها ، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون زوجة المرتد حرة أو أمة . ( مسألة 277 ) : لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة ، ولا استبراء عليها ان كان أمة ، فيجوز لزوجها ان يطأها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ، ولكن الأحوط الأولى ان لا يتزوج بها الا بعد استبرائها بحيضة . ( مسألة 278 ) : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة ، وفي جواز سائر الاستمتاعات له اشكال ، والأظهر الجواز وان كان الاحتياط أولى وأجدر ، وهل يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية ؟ والجواب لا يجوز ، نعم يجوز لواطيها ذلك . ( مسألة 279 ) : مبدء عدة الطلاق من حين وقوعه ، حاضرا كان الزوج أو غائباً ، ومبدء عدة الوفاة في الحاضر من حينها ، وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته الا بعد مدّة ، وفي عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة وعلمت به بعد مدة اشكال بل لا يبعد عدمه ، وكذلك الحال في عمومه للصغيرة والمجنونة ، وهل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر ؟ وجهان أظهرهما ذلك ، ومبدء عدة الفسخ من حينه ، وكذا مبدء عدة وطء الشبهة ، فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر .